٢١١٥٨ - حدثنا غندر عن عبد الرحمن بن (خضير)(١) قال: سئل (طاوس) وأنا أسمع عن شريكين اشتركا، أحدهما أكثر رأس مال [(وأسنى)(٢) في (الوضيعة)(٣) فقال طاوس: لا (يغرم)(٤)، (وله)(٥) رأس ماله] (٦).
(١) في [أ، ط، س، ك، هـ]: (حصين) وتقدم في كتاب الطهارة باب [٢٠٠] برقم [١٧٥٣] نحو هذا الإسناد وانظر: الجرح والتعديل ٥/ ٢٣٠، وتوضيح المشتبه ٣/ ٢٦٣، والضعفاء لابن الجوزي ٢/ ٩٣، والمغني للذهبي ٢/ ٣٧٩، ولسان الميزان ٣/ ٤١٣، وتهذيب الكمال (٣٢/ ٢٩٩) في ترجمة (يسار أبي نجيح)، وأسد الغابة ٢/ ٢٧٩، وتاريخ الإسلام ٩/ ٤٨٠، والإكمال ٢/ ٤٨٤. (٢) في [س]: (وشي). والمراد: إذا شُرط في عقد الشركة أن أحد الشريكين يتحمل نسبة أكبر من الآخر عند الخسارة. (٣) زيادة في [س]. (٤) في [س، ط]: (تعرم). (٥) سقط من: [ط]. (٦) سقط ما بين المعكوفين من: أجط.