٢١٠١٤ - حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي (العشراء)(١) عن أبيه قال: قلت يا رسول اللَّه ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؛ فقال:"لو طعنت في فخذها لأجزاك"(٢).
(١) في [س، ط]: (العراء). (٢) مجهول؛ أبو العشراء مجهول، أخرجه أحمد (١٨٩٤٧)، وأبو داود (٢٨٢٥)، والترمذي (١٤٨١)، وابن ماجة (٣١٨٤)، والنسائي ٧/ ٢٢٨، والطيالسي (١٢١٦)، والبخاري في التاريخ ٢/ ٢٢، والدارمي (١٩٧٢)، وأبو يعلى (١٥٠٣)، وابن قانع ٣/ ٥٣، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٢٠٠)، وابن حبان في الثقات ٣/ ٣، والطبراني (٦٧١٩)، وابن عدي ٢/ ٦٧٥، والبيهقي ٩/ ٢٤٦، والإسماعيلي ٣/ ٧٥٥، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٣٤١، والذهبي في ميزان الاعتدال ٤/ ٥٥٢، وزاد المؤلف ابن أبي شيبة في المسند (٦٠٦) قال: يقولون: في الصيد.