٢٠٣٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم (قال)(١): قال ابن عباس: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١]،
⦗٤٨٤⦘
(قال)(٢): (٣) الفاحشة (٤) [أن (تبذو)(٥) على (أهله)(٦) إذا فعلت ذلك حل لهم أن يخرجوها (٧).
(١) سقط من: [س]. (٢) سقط من: [ز]. (٣) في [ز]: زيادة (و). (٤) في [ز]: زيادة (المبينة عصيان الزوج). (٥) في [س]: (يبدو)، وفي [أ، ط]: (تبدو). (٦) في [ط، هـ]: (أهلها). (٧) منقطع؛ محمد بن إبراهيم لا يروي عن ابن عباس.