١٩٨٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن جعفر بن أبي (وحشية)(١)(٢) عن جابر بن زيد قال: تذاكر ابن عباس وابن عمر (امرأة)(٣) المفقود فقالا جميعًا: تربص أربع سنين، ثم يطلقها ولي زوجها، ثم تربص أربعة أشهر وعشرًا، ثم تذاكرا النفقه فقال ابن عمر: لها النفقة في ماله (لحبسها نفسها)(٤) في سببه، فقال ابن عباس: ليس كذلك، إذا (تجحف)(٥) بالورثة، ولكنها تأخذ عليه في ماله، فإن قدم فذلك (لها)(٦) عليه في ماله (وإلا)(٧) فلا شيء (لها)(٨).
(١) في [ط]: (حشية)، وفي [س]: (وحيشة)، وزاد في [هـ]: (عن عمرو بن هرم) نقلًا عن سنن البيهقي ٧/ ٤٤٥ وهو كذلك في حديث المصيصي (٥٩ - ٦٠)، وسنن سعيد بن منصور (١٧٥٦)، والمحلى ١٠/ ٣٥، وانظر: تلخيص الحبير ٣/ ٢٣٧، والبدر المنير ٨/ ٢٣٣، وقد نقل في نصب الراية ٣/ ٤٧٢ هذا الأثر عن ابن أبي شيبة ولم يذكر (عمرو بن هرم). (٢) زيادة (و) في: [ط]. (٣) سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ك]. (٤) في [أ، ب]: (لحبس نفسها)، وفي [جـ، ز، ك]: (بحبسها نفسها). (٥) في [س]: (يحجف). (٦) في [ك]: (فمنها). (٧) في [أ، ب]: (قالا). (٨) سقط من: [ك].