١٩٢١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن أبي حصين عن يحيى بن (وثاب)(١) -قال بعض أصحابنا هو عن مسروق (٢) - عن عبد اللَّه قال: إذا قال الرجل لامرأته: (استفلحي)(٣)(بأمرك)(٤) أو اختاري (أو)(٥) قد (وهبتك)(٦) لأهلك فهي تطليقة (٧).
(١) في [أ، ب]: (وتاب)، وفي [س]: (ثابت). (٢) رواه عبد الرزاق (١١٢٤٢) عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن ابن وثاب عن مسروق عن عبد اللَّه، وأخرجه البيهقي ٧/ ٣٤٦ من طريق شعبه عن أبي حصين به؛ وهكذا رواه أحمد في العلل ٢/ ١٦٦ من طريق غندر عن شعبة به و ٣/ ١٦٩ من طريق عبد الرحمن ابن مهدي عن شعبة به. (٣) في [ك]: (استفلى)، وفي [س]: (استحلقي). (٤) في [س]: (بأهلك). (٥) في [أ، ب]: (و). (٦) في [ط]: (وهبك). (٧) منقطع.