١٨٧٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس (قال)(١): لا طلاق إلا بعد (نكاح)(٢) ولا عتق إلا بعد (ملك)(٣)(٤).
حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لا طلاق إلا بعد نكاح (٥)(٦).
(١) في [ط]: (قالا). (٢) في [س، هـ]: (النكاح). (٣) في [س، هـ]: (الملك). (٤) صحيح؛ صرح ابن جريج بالسماع عند عبد الرزاق (١١٤٤٨)، والخبر أخرجه سعيد بن منصور (١٠٢٧)، والبيهقي ٧/ ٣٢٠، وورد مرفوعًا عند الحاكم ٢/ ٤٥٥ (٣٥٧٠). (٥) في [س]: (النكاح). (٦) فيه ضعف؛ لحال هشام بن سعيد.