١٨٥٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن الجريري عن أبي نضرة عن (الطفاوي)(١) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة، (إلا)(٢) الوالد ولده (أو)(٣)(الولد)(٤) والده"(٥).
(١) في [س]: (اللطاء). (٢) في [ط، هـ]: (ولا). (٣) في [س، ط، هـ]: (ولا). (٤) في [س]: (لولد). (٥) مجهول؛ لجهالة الطفاوي، أخرجه أحمد (٩٧٧٥)، وأبو داود (٢١٧٤)، والترمذي (٢٧٨٧)، والنسائي (٧/ ١٩٤)، وابن حبان (٥٥٨٣)، وعبد بن حميد (١٤٥٦)، والطحاوي في شرح المشكل (٣٢٥٨)، وإسحاق (١٢٤)، والبيهقي ٧/ ١٩٤، والطبراني في الصغير (٦٥٣).