١٨٣٧٣ - حدثنا حفص بن (غياث)(١) عن حجاج (عن)(٢) عبد اللَّه بن زيد عن علي قال: نهى رسول اللَّه ﷺ(٣) أن توطأ (الحامل)(٤) حتى تضع أو
⦗٥٦٤⦘
(الحائل)(٥) حتى تستبرئ بحيضة (٦).
(١) في [ب، س]: (عياث)، وفي [جـ]: (عثمان). (٢) في [ط]: (بن). (٣) في [هـ]: زيادة (عن). (٤) في [هـ، س]: (الحاملة). (٥) في [أ، ز]: (الحامل)، وفي [ط]: (الحال)، وفي [هـ]: (الحائض)، وفي [ب]: (والحائل)، وفي [جـ، س، ك]: (أو الحائل). (٦) منقطع؛ لانقطاع ما بين عبد اللَّه بن زيد وعلي.