١٨٣٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش (عن مسلم)(١) عن مسروق قال: كانت المرأة إذا ذهبت إلى المشركين أعطوا زوجها مثل مهرها، وإذا ذهبت إلى قوم ليس (بينها)(٢) وبينهم عهد من المشركين (فعاقبتم) فأصبتم غنيمة ﴿فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾ [الممتحنة: ١١]، (يقول)(٣): (آتوا)(٤) زوجها من الغنيمة مثل مهرها.