١٨٠٠٦ - حدثنا جعفر بن عون قال: أخبرنا ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى ابن حبان عن نهار العبدي وكان من أصحاب أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد أن رجلًا أتى بابنة له إلى النبي ﷺ فقال: (إن)(١) ابنتي قد أبت أن تتزوج قال: (فقال)(٢) لها: "أطيعي أباك"، (قال)(٣): (فقالت)(٤): لا (٥) حتى تخبرني ما حق الزوج على
⦗٤٦٦⦘
زوجته؟ فرددت عليه مقالتها، قال: فقال: "حق (الزوج)(٦) على زوجته: أن لو (كان)(٧) به (قرحة)(٨) فلحستها او ابتدر (منخراه)(٩)(صديدًا أو دمًا)(١٠)(١١) ثم لحسته ما أدت حقه"، قال: فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدًا قال: فقال: "لا تنكحوهن إلا بإذنهن"(١٢).
(١) سقط من: [ط]. (٢) في [جـ]: (قال). (٣) في [أ، ب]: سقط (قال). (٤) في [أ، ب، س، ط، ك]: (قالت). (٥) في [أ، ب]: زيادة (قالت). (٦) في [ك]: (للزوج). (٧) في [ك]: (كانت). (٨) في [س]: (قرحته). (٩) في [أ، ب]: (منخره). (١٠) في [ز]: (صديد ودم)، وفي [ك]: (صديد ودم)، وفي [أ، ب]: (صديدًا أو دم). (١١) في [ك]: زيادة (فلحستها). (١٢) حسن؛ نهار العبدي وربيعة بن عثمان صدوقان، أخرجه النسائي في الكبرى (٥٣٨٦)، وابن حبان (٤١٦٤)، والحاكم ٢/ ١٨٨، والدارقطني ٣/ ٢٣٧، والبيهقي ٧/ ٢٩١، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٣٣٤.