١٨٠٠١ - حدثنا ابن أبي زائدة عن داود عن الشعبي عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن رجلًا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم (يجمعها)(١) حتى مات فقال ابن مسعود: ما سئلت عن شيء منذ فارقت النبي ﷺ أشد علي من هذا، سلوا غيري، فترددوا فيها شهرًا (قال)(٢) فقال: من أسأل وأنتم (أجلة)(٣) أصحاب محمد بهذا البلد؟ فقال: سأقول فيها برأيي فإن يكن صوابًا فمن اللَّه، وإن يكن خطأ فمني و (من)(٤) الشيطان، أرى أن لها مهر نسائها (٥) لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها عدة المتوفى عنها زوجها، فقال ناس من (أشجع)(٦): نشهد أن رسول اللَّه ﷺ(٧) قضى مثل الذي قضيت في امرأة منا يقال لها: (بروع)(٨) ابنة
⦗٤٦٤⦘
واشق قال (٩): فما رأيت ابن مسعود فرح بشيء ما فرح يومئذ به (١٠).
(١) في [أ، هـ]: (يجامعها). (٢) في [ز]: سقط (قال). (٣) في [أ، ز]: (أحبه)، وفي [ط، ك]: (أخيه). (٤) في [ك]: سقط (من). (٥) في [هـ]: زيادة (و). (٦) في [أ، ب]: (أسجع). (٧) سقط من: [جـ، ك]. (٨) في [أ، ب]: (نزوع). (٩) في [س، هـ]: زيادة (قال). (١٠) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٨٤٦٣)، والنسائي ٦/ ١٢٢، وابن حبان (٤١٠١)، والحاكم ٢/ ١٨٠، والبيهقي ٧/ ٢٤٥، وعبد الرزاق (١٠٨٩٩)، وسعيد بن منصور (٩٣٠)، والطبراني ٢٠/ (٥٤٢)، وبنحوه أبو داود (٢١١٥)، وابن ماجه (١٨٩١).