١٧٩٨٩ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد اللَّه (بن عبد اللَّه)(١) عن أبيه قال: وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها (بعشرين)(٢)(أو بشهر)(٣) أو نحو ذلك فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال: قد تصنعت (للأزواج)(٤)؟ لا! حتى (يأتي عليك)(٥) أربعة أشهر وعشرًا، فاتت النبي ﷺ فذكرت ذلك (له)(٦) فقال: (قد (حللت)(٧) للأزواج" (٨).
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ز، ك]. (٢) في [س]: (بالعشرين). (٣) في [س]: (أو الشهر)، وفي [ك]: (أو شهر)، وسقط من: [ط]. (٤) في [س]: (لأزواج). (٥) في [ط]: (يأتيك). (٦) سقط من: [أ، ب]. (٧) في [أ، ب]: (حلت). (٨) مرسل، عبد اللَّه بن عتبة تابعي، وقد ورد من حديث الزهري عن عبيد اللَّه أن أباه كتب إلى عمر بن عبد اللَّه بن الأرقم عن سبيعة، أخرجه البخاري (٣٧٧٠)، ومسلم (١٤٨٤).