١٧٢٤٧ - حدثنا ابن عيينة عن يزيد (بن يزيد)(١)(بن)(٢) جابر عن إسماعيل ابن (عبيد اللَّه)(٣)(عن)(٤) عبد الرحمن بن غنم عن عمر قال: لها شرطها، قال رجل: إذن (يطلقننا)(٥) فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشرط (٦).
(١) سقط من [أ، ب، هـ، س، ط]. (٢) في [أ، س، هـ]: (عن). (٣) في [س، جـ، هـ]: (عبد الل). وسيأتي الخبر في كتاب البيع باب (٢٥٧)، من قال المسلمون على شروطهم. (٤) في [ز]: (بن). (٥) في [أ، ص]: (قال الرجل: إذن تطلقنا)، وفي [س، هـ]: (رجل إذا تطلقها). (٦) صحيح؛ أخرجه سعيد بن منصور ١/ ٦٦٢، والبيهقي ٧/ ٢٤٩، وابن عبد البر في التمهيد ٨/ ١٦٨، وابن حزم في المحلى ٨/ ٤١٤، وابن حجر في تعليق التعليق ٩/ ٤٠٣.