١٦٩٣٥ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن الصلت بن (بهرام)(١) عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر أن خلّ سبيلها، فكتب إليه (٢): إن كانت حرامًا خليت سبيلها، فكتب إليه: إني لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن يعاطوا (المومسات)(٣) منهن (٤).
(١) في [أ، ب]: (مهرام). (٢) زيادة في [أ، ب]: (حذيفة). (٣) في [أ، ب، س، ز، ط، ك، هـ]: (المؤمنات)، وانظر: تفسير ابن جرير ٢/ ٣٧٨، وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣٢٣، وسنن البيهقي ٧/ ١٧٢، وسنن سعيد بن منصور ٦/ ٧١١، وكذلك: الدر النثور ١/ ٦١٥، والمحرر الوجيز ١/ ٢٩٦، وتفسير ابن كثير ١/ ٢٥٨، وتفسير القرطبي ٣/ ٦٨، وتلخيص الحبير ٣/ ١٧٤. (٤) صحيح.