١٣٠٢٤ - حدثنا عبد الرحيم عن محمد (بن كريب عن كريب)(١) عن ابن عباس قال: سمعته وعنده المسور بن مخرمة وعبد اللَّه بن شداد بن الهاد ونافع بن جبير قال: قال رسول اللَّه ﷺ: " (ثلاثة)(٢) لا يمين (لهم)(٣): (لا يمين)(٤) للولد على والده، و (لا)(٥) للمرأة على زوجها، ولا للعبد على سيده"(٦).
(١) في [ص]: (بياض). (٢) في [ص، ز، جـ، أ]: (ثلاث). (٣) سقط من: [أ، ن]، وفي [ب، جـ، ص، ز]: (فيهن). (٤) (لا يمين) زيادة في [أ، ب، جـ، ز، ص، ن]. (٥) في [أ، جـ، ص، ز]: (ولا للمرأة). (٦) ضعيف؛ محمد بن كريب ضعيف، أخرجه ابن عدي ٦/ ٢٥٢ و ٤/ ١٥٩٤ وعنده: (عبد الرحمن) بدل (عبد الرحيم)، وانظر: المطالب ٨/ ٥٥٤ (١٧٦٥).