١١٢٨٣ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن (عبيد اللَّه)(١) عن محمد ابن عمرو بن (عطاء)(٢) عن أبي سلمة (٣) في الرجل يموت مع النساء (قال)(٤): تغسله امرأته فإن لم (تكن)(٥) امرأته (فلييمم)(٦) بالصعيد، والمرأة تموت مع الرجال ليست معهم امرأة قال: يغسلها زوجها، فإن لم يكن (٧) فنساء من نساء أهل الكتاب (يصبون)(٨)(لهن)(٩)(فيغسلنها)(١٠).
(١) في [ح]: (عبيد)، وفي [ص]: (عبد اللَّه). (٢) سقط من: [أ]. (٣) في [ح]: زيادة (قال). (٤) سقط من: [ب]. (٥) في [ص، ب]: (يكن)، وفي [ح]: (تكن له). (٦) في [ب]: (فيتمم)، وفي [هـ]: (فليتمم)، وفي [ز]: (فليوتم). (٧) في [ح]: زيادة (فإن لم يكن لها زوج). (٨) في [ح، ز]. (يصنعون). (٩) في [أ، ب، ص، ح، ز]: (لهم). (١٠) في [ح]: (فيغسلونها).