ومنها: الإجماع من المسلمين على رفع القبور في المقابر المسبَّلة، واختلافهم في قدره وكيفيته لا يقدح في الإجماع، ما داموا مجتمعين على أصل الرفع.
ومنها: أن للقبور أحكامًا؛ من النهي عن القعود عليها، والصلاة إليها، وغير ذلك، وهذا يقتضي رفعها؛ لتتميز عن الأرض، فتُعْرَف.
[ص ٣٢] والجواب:
• أما أثر خارجة؛ فقال في "فتح الباري"(١): "إن البخاري وصله في "تاريخه الصغير".
وقد نظرنا "التاريخ الصغير"، فوجدناه قال (ص ٢٣)(٢) طبعة إله آباد: "حدثنا عَمرو بن محمد ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عَمْرة الأنصاري قال: سمعت خارجة بن زيد بن ثابت: رأيتني ونحن غلمان شُبَّان زمن عثمان، وإن أشدّنا وَثْبة الذي يَثِبُ قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه" ا? .
والكلام عليه من وجوه:
أولًا: من حيث إسناده.
فيه ابن إسحاق، وهو وإن كان الحق أنه صدوق، وصرَّح بالتحديث، فالتحقيق ما قاله الذهبي في "الميزان" (٣) في فَذْلَكة (٤) ترجمة ابن إسحاق
(١) (٣/ ٢٦٥). (٢) "التاريخ الأوسط" رقم (١٢٦ ــ ط الرشد). (٣) (٤/ ٣٩٥). (٤) أي في نهايتها.