ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب، قضى في الظفر إذا فسد بقلوص (١)، وهو موافق لقول زيد (٢).
وروينا من طريق وكيع حدثنا سفيان الثوري، عن خالد الحذاء (٣) عن عمرو بن هرم (٤)، عن جابر بن زيد (٥)، عن ابن عباس قال "في الظفر إذا اعور خمس دية الأصبع"(٦)، فاتفقوا كلهم كما ترى، وهذه أصح طريق عن ابن عباس، وبه يقول أحمد وإسحاق وغيرهما، ولا يعرف لهم من الصحابة - رضي الله عنهم - (٧) مخالف، فخالفوهم، وقالوا ليس فيه إلا مِنْ ديته، مثل ما ينقصه لو كان عبدا من قيمته (٨).
(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٧٤٢ (ج ٩/ ص ٣٩٣) والقلوص من الإبل الشابة، انظر القاموس (ص ٨١١) (مادة قلص). (٢) يعني الذي مر قريبا. (٣) خالد بن مهران أبو المنازل البصري الحذاء وثقه أحمد والعجلي وقال أبو حاتم: "يكتب حديثه ولا يحتج به". وقال ابن سعد: "ثقة". ولم يكن حذاء بل كان يجلس عندهم. أخرج له الستة توفي سنة ١٤١ هـ انظر: طبقات ابن سعد (ج ٧/ ص ٢٣) وتاريخ البخاري (ج ٣/ ص ١٧٣) والجرح والتعديل (ج ٣/ ص ٣٥٢) وتهذيب التهذيب (ج ٢/ ص ٧٤). (٤) تقدمت ترجمته. (٥) تقدمت ترجمته. (٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٧٤٤ (ج ٩/ ص ٣٩٤) من طريق الثوري عن خالد الحذاء عن عمر بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس. (٧) سقط الترضي من ت. (٨) يرى الحنفية في الظفر إذا قلعت، ثم نبتت متغيرة أن في ذلك حكومة عدل، انظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٤٥) والمحلى (ج ١٠/ ص ٤٤٥).