الصحيح الثابت عن عمر بحضرة الصحابة لكذب لا يصح عنه.
واحتجوا لقولهم في إيجاب الزكاة في عروض التجارة بعمر وابن عمر (١)، وقد روي خلاف ذلك عن عائشة أم المؤمنين وابن الزبير (٢) - رضي الله عنهما - (٣).
وروينا من طريق عبد الرزاق حدثنا معمر، حدثنا قتادة أن رجلا فقأ عين نفسه خطأ، فقضى له عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (٤) بديته على
(١) أما الرواية عن عمر: فأخرجها البيهقي في الكبرى (ج ٤/ ص ١٤٧) والمعرفة (ج ٣/ ص ٣٠٠) والشافعي في الأم (ج ٢/ ص ٤٦) عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال: مررت بعمر بن الخطاب وعلى عنقي آدمة أحملها، فقال عمر: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت يا أمير المؤمنين مالي غير هذه التي على ظهري ... قال: ذاك مال فضع، قال: فوضعتها بين يديه فحبسها نوجدت قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة. وأما الرواية عن ابن عمر: فأخرجها البيهقي في الكبرى (٤/ ١٤٧) والمعرفة (٣/ ٣٠٠) والشافعي في الأم (٢/ ٤٦) عن نافع عنه أنه قال: "ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة". وساق المؤلف في المحلى (٥/ ٢٣٤) أثر عمر وقال: "وأما حديث عمر فلا يصح لأنه عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه، وهما مجهولان". قلت: بل هما معروفان ثقتان. (٢) أما الرواية عن عائشة فلم أقف عليها؛ وأشار إليها المؤلف في المحلى (٥/ ٢٣٧)، وأثر ابن الزبير في مصنف عبد الرزاق برقم ٧١١٩ (٤/ ١٠٠) وأخرجه المؤلف في المحلى (٥/ ٢٣٦) من طريقه بسنده، وفيه قصة. وانظر فقه المسألة عند الحنفية في: المجموع (٦/ ٤٧) والمحلى (٥/ ٢٣٥ - ٢٣٧). (٣) سقط الترضي من ت. (٤) سقط التَّرضي من (ت).