للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مخالف البتة فخالفوه (١).

واحتجوا لقولهم: يعقل الولي الأعلى عن الأسفل، ويعقل الأسفل عن الأعلى برواية عن إبراهيم عن عمر - رضي الله عنه - (٢) قضى بالعقل على موالي صفية على بني هاشم (٣) وأخرى عن مجاهد عن عمر بمثل ذلك (٤)، وأخرى عن الزهري أن عمر - رضي الله عنه - (٥) قضى بالعقل عمن والى قوما على الذين والاهم (٦)، وقالوا: لا يعرف له مخالف من الصحابة.

وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريح عن عطاء أن معاوية قال لعصبة المعتق: (إما أن تعقلوا عن مولاكم، وإلا فنحن نعقل عنه،


= برقم ١٧٦٧٠ (ج ٩/ ص ٣٧٨) وابن أبي شيبة في المصنف أيضا برقم ٢٧٨٩٦ (ج ٥/ ص ٤٥٢) كلاهما عن هشيم عن داود بن أبي عاصم قال: "حدثنا عمرو بن شعيب أن رجلا استكره امرأة فأفضاها، فضربه عمر بن الخطاب وأغرمه ثلث ديتها".
(١) نبه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٥١٧) إلى مخالفة الحنفية لهذا الأثر عن عمر.
(٢) سقطت من ت.
(٣) أخرجه المصنف في المحلى (ج ١١/ ص ٥٨) بسنده عن إبراهيم قال (اختصم علي والزبير في موال لصفية، فقضى عمر بن الخطاب بأن الميراث للزبير، والعقل على علي).
(٤) ذكر المؤلف في المحلى (ج ١١/ ص ٥٨) هذه الرواية فقال: ( ... وعن مجاهد قال: إن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إن رجلا أسلم على يدي فمات وترك ألف درهم، فتحرجت منها فرفعتها إليك، فقال أرأيت لو جنى جناية على من كانت تكون؟ قال: عَلَيَّ، قال: فميراثه لك).
(٥) سقطت من ت.
(٦) لعل الإشارة إلى ما ذَكَرَهُ المؤلف في المحلى (ج ١١/ ص ٥٨) عن معمر عن الزهري قال: (قال عمر بن الخطاب: إذا والى الرجل رجلا، فله ميراثه، وعلى عاقلته عقله).