حيض" (١)، فخالفوهما ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (٢).
وقد صح عن عمر وعلي وابن الزبير: "إذا بلغ الغلام ستة أشبار، وجبت عليه الحدود، واقْتُصَّ منه"، فخالفوهم، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.
وروي عن عمر في دية الجنين: عبد أو أمة أو فرس (٣)، فخالفوه ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (٤).
وصح عنه أيضا في الأرنب جَدْيٌ، وفي اليَرْبُوع جَفْرة (٥)، فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.
ومثل هذا كثير جدا.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٨٧٤٦ - ٤/ ١٥٠) من طريق يزيد عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي بن أبي طالب. (٢) قال الحنفية إن أم الولد إذا أعتقت بإعتاق المولى أو بموته، فإنها تعتد بثلاثة قروء. وانظر: مختصر الطحاوي (٢١٨) وبدائع الصنائع (٣/ ١٩٣). (٣) أخرج ذلك ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢٧٢٦٩ - ٥/ ٣٩١). (٤) انظر: مختصر الطحاوي (٢٤٣) والهداية (٤/ ٥٣٤) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٧٠). (٥) أما الأثر في الأرنب: فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (٨٢٣١ - ٤/ ٤٠٥) والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٤) والمعرفة (٤/ ١٨٦) والشافعي في الأم (٢/ ١٩٣) عن عمر أنه حكم في الأرنب جديا أو عناقا. وأما الأثر في حكم اليربوع: فأخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٤) والمعرفة (٤/ ١٨٨)، والشافعي في الأم (٢/ ١٩٣) عن جابر أن عمر بن الخطاب قضى في اليربوع بجفرة، قال البَيْهَقِي: "قال أبو عبيد: قال أبو زيد، الجفر من أولاد المعز: ما بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه".