وقال تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ [مِنْكُمْ](٥) مِنْ نِسَائِهِمْ} (٦)، فقالوا: أراد الزوجات دون السراري (٧).
وقال تعالى:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}(٨)، فقالوا: الحرة والأمة سواء
(١) أسقط الحنفية الزكاة في مال العبد، واشترطوا فيه الحرية، لأن كمال الملك يكون بها. انظر: مختصر الطحاوي (ص ٤٥) والهداية (١/ ١٠٣)، وقال المؤلف في المحلى (٥/ ٢٠٢) بعد أن حكى مذهب أبي حنيفة: "وما نعلم لهم حجة أصلا، إلا أن بعضهم قال: العبد ليس بتام الملك، فقلنا: أما تام الملك فكلام لا يعقل ... ". (٢) في (ش): وقال عزَّ وجلَّ. (٣) سورة البقرة، الآية ١٨٥. (٤) قال المصنف في المحلى (٦/ ١٦٠) إن هذا: "معروف متيقن من جميع أهل الإسلام". (٥) {مِنْكُمْ} ساقطة من النسختين. (٦) سورة المُجَادلة، الآية ٢. (٧) حمل الحنفية {مِنْ نِسَائِهِمْ} على ما دون الأمة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة والمستسعاة، لأن الظهار لا يصح لعدم الزوجية، وانظر: تحفة الفقهاء (١/ ٢١٢) والهداية (٢/ ٢٩٨) وبدائع الصنائع (٣/ ٢٣٢) وأحكام القرآن لابن العربي المعافري (٤/ ١٨٨) وناقش المؤلف في المحلى (١٠/ ٥٠ - ٥١) هذا القول فانظره إن شئت. (٨) سورة البقرة، الآية ٢٢٣.