وقال تعالى (١): {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}(٢)، فقالوا: هذا عموم للحر والعبد، والحرة والأمة؛ ثم قالوا: إنما أراد سارق عشرة دراهم فصاعدا، ولم يرد قطُّ سارق خشبة إلا أن تكون (٣) ساجا (٤)، ولا سارق لحم (٥).
وقال تعالى (٦): {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}(٧)، ثم قال تعالى:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}(٨)، فقالوا: هذا في طلاق الحرة من العبد والحر؛ وأما الأَمَةُ من الحر والعبد، فيحرم عليه تطليقتين، ثلثي طلاق الحرة، وأما تحريمها إلا بعد زوج، فعموم
= الآية خاصة في الحرائر دون الإماء، لأنه لا خلاف بين السلف فيما نعلمه، ويين فقهاء الأَمْصَار في أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران، وخمسة أيام نصف عدة الحرة". وانظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤١٥) وتحفة الفقهاء (١/ ٢٤٣) والهداية (٢/ ٣٠٨) وبدائع الصنائع (٣/ ١٩٣) والمحلى (١٠/ ٣٠٨). (١) في ش: وقال عزَّ وجلَّ. (٢) سورة المائدة، الآية ٣٨. (٣) في ش: يكون. (٤) الساج: ضرب من الشجر وهو أيضا الطيلسان الأخضر، وجمعه سيجان. انظر: مختار الصحاح مادة سوج (ص ٢٥٣). (٥) علل الكاساني استثناء الساج من الخشب في إيجاب القطع فيه بقوله: "وأما الساج والأبنوس والصندل فأموال لها عزة وخطر عند الناس، فكانت أموالا مطلقة"، وانظر: بدائع الصنائع (٧/ ٦٨) والمسألة بكاملها مضى فقهها. (٦) في (ش): وقال عزَّ وجلَّ. (٧) سورة البقرة، الآية ٢٢٩. (٨) سورة البقرة، الآية ٢٣٠.