والمؤنة في أخذها أشد منها في أخذ تلك السمكة، ولم يقيسوا على حكمهم في الشفعة في العقار، وتعليلهم لذلك بدفع الضرر، منعهم من الشفعة في الصداق (١) في العقار ومنعهم من الشفعة في البيع في غير العقار، والضرر في كل ذلك كالضرر في البيع في العقار، وربما أشد بكثير.
وقاس بعضهم المدة التي يكون فيها للشفيع الأخذ بالشفعة على مدة (٢) فهل سمع بأحمق من هذا القياس إذ قاسوا شيئا على ما لا يشبهه؟ !
وقاسوا أيضا حكم باطل على حكم باطل، ولم يقيسوا قولهم بتوريث خيار الولاية في القصاص على إبطالهم توريث خيار الشفعة (٣)، ولم يقيسوا منعهم من رهن المشاع فيما لا ينقسم وفيما ينقسم، لا عند الشريك، ولا عند غيره، على إجازتهم أن يرتهن اثنان من واحد وهذا رهن مشاع ولا ينقسم، والذي لا ينقسم من الشريك وغيره (٤)، فهل سُمِعَ بأحمق من قياساتهم، أو هل في العالم أجهل بالقياس منهم؟ وعلتهم في كل ذلك تَعَذُّرُ القبض لا علة لهم غيرها، وهذه العلة بعينها موجودة فيما أجازوه من بيع المشاع، ومن هبته في بعض المواضع.