يد [ل على جوازه](١) ولكنّا نقول: الذي أخبر به القرآن هنا إنما هو العزم، ومجرّد العزم لا يتعلّق به حكم.
الثالثة: سلّمنا أن فيه ما يدلّ على جواز الفعل، ولكنّا نقول:[إن]«على» في الآية ليست للاستعلاء بل للسببيّة، كما في قوله تعالى:{وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}[البقرة: ١٨٥]. وقول الشاعر (٢):
* علامَ تقولُ: الرمحُ يُثقِل عاتقي * إلخ
فيكون المعنى: لنتخذنّ لأجلهم مسجدًا، أي ليكون .... يحتمل ...... منهم ولون .... عنهم (٣)، ويتعيّن الثاني؛ لدلالة السُّنَّة على منع الأول، ولا يحتمل أن يكون على أجسامهم لقوله تعالى:{لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا}[الكهف: ١٨]. وغير ذلك لما سيأتي.
ثم ظهر لي مِن تأمّل الآيات [أن] الفريقين اتفقوا على العزم على البناء [على باب الغار](٤)، واختصّ الذين غلبوا على أمرهم بالعزم [على] اتخاذ
(١) خرم بمقدار كلمتين. فلعله ما قدّرته. (٢) البيت لعمرو بن معديكرب ضمن قصيدة له. «ديوانه المجموع» (ص ٥٣ - ٥٦)، و «الحماسة»: (١/ ٩٩)، وعجزه: * إذا أنا لم أطعن إذا الخيلُ كرّتِ * (٣) خرم في أطراف الورقة أتى على عدة كلمات، فأثبتّ ما ظهر منها. (٤) خرم في الأصل واستفدنا إكماله مما سيأتي من كلام المؤلف. وكذا ما بين المعكوفات بعده.