(١) أخرجه مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ١١١)، سنن البيهقي الكبرى (١٠/ ١٥٨). (٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٥٨). (٣) انظر: المبسوط (١٦/ ١٢٩). (٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٦٨٠). وهذا الجواب هو على مقتضى مذهب الأحناف من اشتراط لفظ الشهادة، وإلا فقد نازعه جمع من أهل العلم قال ابن القيم في "مدارج السالكين" (٣/ ٤٥٢): "لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط ذلك. . . . فليس مع من اشترط لفظ الشهادة دليل يعتمد عليه"، وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٨/ ٣٣٩) قال: "بالإجماع على أن الشاهد لا يلزمه أن يقول أشهد باللَّه". (٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٦٨٠)، المبسوط (١٦/ ١٢٩)، العناية شرح الهداية (٧/ ٣٦٦).