= واحدٍ، وهو المذهب. وأجازه: أحمد، وإسحاق، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى. أمّا إذا شهد في الفرع شاهدان على أحد شاهدي الأصل، ثم يشهدان معًا على شهادة الآخر، ففيه قولان. وقد أجازه الحنفية والمالكية. انظر: المبسوط (١٦/ ١٣٧)، المدونة (١٣/ ١٠٩)، المجموع شرح المهذب (٢٢/ ٢٧٢)، المغني (١٤/ ٩٦). (١) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (٢١/ ٢٤٨). (٢) المجموع شرح المهذب (٢٢/ ٢٧٢). (٣) الإجماع لابن المنذر (٨٩)، الإجماع رقم (٣٠٧). (٤) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٣٩٥)، فتح القدير شرح البداية (٧/ ٤٣١). (٥) فتح القدير شرح البداية (٧/ ٤٣١).