رابعًا: حديث ابن مسعود رواه أبو داود (١٠٢٨) وأحمد ١/ ٤٢٨ والدارقطني ١/ ٣٧٨ والبيهقي ٢/ ٣٥٥ كلهم من طريق خصيف عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا كنت في الصلاة، فشككت في ثلاث أو أربع وأكثر ظنك على أربع، تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضًا ثم سلمت".
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه خصيف وهو ضعيف كما سبق (١) ....
وأيضًا أبو عبيدة لم يسمع من أبيه (٢).
وقد اختلف في رفعه.
قال أبو داود: رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه، ووافق عبد الواحد أيضًا سفيان وشريك وإسرائيل. اهـ.
ورواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣١ من طريق إبراهيم النخعي عن ابن مسعود قوله.
لهذا قال البيهقي: هذا غير قوي ومختلف في رفعه ووقفه. اهـ.
خامسًا: أثر ابن عمر رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٩٥ عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر كان يقول:
(١) راجع باب: تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، وباب: من أين أهل النبي - صلى الله عليه وسلم -. (٢) راجع باب: ما جاء أن الوتر سنة.