للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

صحيحة. وحكاه المازري عن أصبغ المالكي، وبه قال أيضًا الإمامُ أحمد، واختاره القاضي أبو بكر، وابن العارض المعتزلي في "النكت"، وحكاه القاضي [حسين] (١) وابن الصباغ وجْهًا لأصحابنا، واختاره في "المحصول".

ثُم افترقوا فِرقتين، ففِرقة قالت: لا يَسقط بها الفرض. وهو المنقول عن أحمد. وفِرقة ذهبت إلى السقوط، لكن عندها، لا بها. قال في "المحصول": (لأنَّ السلف أجمعوا على أنَّ الظلمة لا يؤمرون بقضاء الصلاة المؤدَّاة في [الدور] (٢) المغصوبة، ولا طريق إلى التوفيق بينهما إلا بما ذكرناه). قال: (وهو مذهب القاضي أبي بكر) (٣). انتهى

لكن قال الصفي الهندي: (الصحيح أنَّ القاضي إنما يقول بذلك لو ثبت القول بصحة الإجماع على سقوط القضاء، فأمَّا إذَا لم يثبت ذلك، فلا يقول بسقوط الطلب بها ولا عندها) (٤). انتهى

وقد علِمتَ أنَّ الإجماع لا يَثبت مع مخالفة أحمد و [مَن] (٥) سبق ذِكره. وممن منع الإجماعَ إمامُ الحرمين وابنُ السمعاني وغيرُهما.

وقد حكى القاضي حسين في [تعليقته] (٦) وَجْهين لأصحابنا أيضًا في ذلك:

أحدهما: لا يصح؛ للغصب.


(١) كذا في (ص)، لكن في (ز، ت): الحسين.
(٢) كذا في (ز، ض، ش). لكن في (ص، ق، ت): الدار.
(٣) المحصول (٢/ ٤٨٥).
(٤) نهاية الوصول (٢/ ٦٠٥).
(٥) ليس في (ش).
(٦) كذا في (ص)، لكن في (ز، ت): تعليقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>