٢٨٧ - وعن جابر، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثَمنِ الكلب، إلا الكلبَ المُعَلَّمَ.
= مرفوعًا، رواه أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب البيوع له، ولفظه: نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب، وعن الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين، والملاقيح، وحَبَل الحَبَلَة، وعن بيع الغرر". ٢٨٧ - تخريجه: أخرجه أحمد في "المسند" ٣١٧: ٣، وابن حبان في "المجروحين" ١: ٢٣٧ وأعلَّه بالحسن بن أبي جعفر الجفري وقال: "إذا حدث وهم فيما يروى، ويقلب الأسانيد وهو لا يعلم، حتى صار ممن لا يحتج به، وإن كان فاضلًا" وقال في خبره هذا: "هذا خبر بهذا اللفظ لا أصل له"، والدارقطني في "سننه" ٧٣: ٣ (٢٧٤) وقال: "الحسن بن أبي جعفر ضعيف"، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" ٢: ٥٩٥. وأخرجه النسائي ٧: ٣٠٩ (٤٦٦٨) وفيه: "إلا كلب صيد"، وقال: "هذا منكر". وأخرج الترمذي ٥٧٨: ٣ (١٢٨١) عن أبي هريرة بمثل حديث جابر عند النسائي وقال: "هذا حديث لا يصح" ثم قال: "وقد روي عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضًا". قال البيهقي في "السنن الكبرى" ٧: ٦: "والأحاديث الصحاح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وإنما استثناء في الأحاديث الصحاح في النهى عن الاقتناء، ولعله شُبِّه على من ذكر حديث النهي =