٢٨٣ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيُّما رجلٍ أفلسَ فأدرك الرجلُ متاعَه بعينِه، فهو أحقُّ به من غيره".
٢٨٣ - تخريجه: أحرجه البخاري: كتاب الإستقراض - باب إذا وجد ماله عند مفلس ٦٢: ٥ (٢٤٠٢)، ومسلم: كتاب المساقاة - باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، فله الرجوع فيه ٣: ١١٩٣ (٢٢) كلاهما بلفظ: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهو. . . ."، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده ٣: ٧٨٩ (٣٥١٩) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء إذا أفلس للرجل غريم، فيجد عنده متاعه ٣: ٥٦٢ (١٢٦٢)، والنسائي: كتاب البيوع - الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه ٧: ٣١١ (٤٦٧٦)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس ٢: ٧٩٠ (٢٣٥٨). معناه: "أفلس": قال الحافظ في "الفتح" ٥: ٦٢: "المفلس شرعًا: من تزيد ديونه على موجوده، سمي مفلسًا: لأنه صار ذا فلوس، بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال، وهى: الفلوس".