٢٤٥ - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: أُتِيَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - برجل وَقَصَتْهُ راحِلتُه، فمات وهو محرم، فقال:"كَفِّنوه في ثوبين، واغسِلوه بماء وسِدْرٍ، ولا تُخَمِّروا رأسَهُ فإن الله يبعَثُه يوم القيامة يُلَبِّي".
٢٤٥ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجنائز - باب الكفن في ثوبين ٣: ١٣٥ (١٢٦٥)، ومسلم: كتاب الحج - باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ٢: ٨٦٥ (٩٣) , وأبو داود: كتاب الجنائز - باب المحرم يموت كيف يصنع به؟ ٢: ٥٦٠ (٣٢٣٨) واللفظ له، والترمذي: كتاب الحج ما جاء في المحرم يموت في إحرامه ٣: ٢٨٦ (٩٥١)، والنسائي: كتاب مناسك الحج - غسل المحرم بالسدر إذا مات ٥: ١٩٥ (٢٨٥٣)، وابن ماجه: كتاب المناسك - باب ما يدهن به المحرم ٢: ١٠٣٠ (٣٠٨٣). معناه: "وقَصَتْه راحلتُه": "الوَقْص: كسر العنق". قاله في "النهاية" ٥: ٢١٤. "لا تُخَمِّروا رأسَه": أي: لا تُغَطُّوه.