٢٤٠ - وعن عائشة قالت: كُفِّنَ - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب [يمانية] بِيضٍ، ليس فيها قميص ولا عمامة.
ثم قال الحافظ: "فيمكن دعوى ترجيح ذلك لمجيئه من طرق متعددة، ويمكن الجمع بأن تكون حَضَرَتْهما جميعًا، فقد جزم ابن عبد البر في ترجمتها بأنها كانت غاسلةَ الميتات" انتهى. معناه: "إن رأيتُنَّ ذلك": "معناه: التفويض إلى اجتهادهن بحسب الحاجة، لا التشهي". "فآذِنني": "أعْلِمْنَني". "حَقوَه". أي: إزارَه، "والحَقْو في الأصل معقِدُ الإزار، وأطلق على الإزار مجازًا". "أَشْعِرْنها إياه": "أي: اجعلنه شعارها، أي: الثوب الذى يلي جسدها". ما تقدم من تفسير الغريب قاله الحافظ في "الفتح" ١٢٩: ٣. ٢٤٠ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجنائز - باب الثياب البيض للكفن ١٣٥: ٣ (١٢٦٤)، ومسلم: كتاب الجنائز - باب في كفن الميت ٦٤٩: ٢ (٤٥) وأبو داود: كتاب الجنائز - باب في الكفن ٣: ٥٠٦ (٣١٥١)، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - ٣: ٣٢١ (٩٩٦)، والنسائي: كتاب الجنائز - كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - ٤: ٣٥ (١٨٩٧ - ١٨٩٩)، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - ١: ٤٧٢ (١٤٦٩). وما بين المعكوفين من مصادر التخريج.