٢١٥ - وعن ابن عمر، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَهُ يوم أحُدٍ وهو ابن أربعَ عَشْرَة سنةً فلم يُجِزْه، وعَرَضَهُ يوم الخندق وهو ابن خمسَ عشْرَة سنةً فأجازه.
٢١٥ - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب المغازي - باب غزوة الخندق ٧: ٣٩٢ (٤٠٩٧)، ومسلم: كتاب الإمارة - باب بيان سن البلوغ ٣: ١٤٩٠ (٩١)، وأبو داود: كناب الخراج والإمارة والفئ - باب متى يفرض للرجل في المقاتلة ٣: ٣٦٢ (٢٩٥٧)، وأعاده في كتاب الحدود - باب في الغلام يصيب الحد ٤: ٥٦١ (٤٤٠٦)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة ٣: ٦٤١ (١٣٦١)، وأعاده في كتاب الجهاد برقم (١٧١١)، والنسائى: كتاب الطلاق - باب متى يقع طلاق الصبي ٦: ١٥٥ (٣٤٣١)، وابن ماجه: كتاب الحدود - باب من لا يجب عليه الحد ٢: ٨٥٠ (٢٥٤٣). والمراد بقوله "فأَجَازَه" أي: "جعله رجلًا له حكم الرجال المقاتلين". قاله النووي في "شرح مسلم" ١٣: ١٢.