٤٧ - وعن أُبَيِّ بن عُمارة أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله، أَمْسَحُ على الخفين؟ قال:"نعم"، قال: يومًا؟، قال:"يومًا"، قال: ويومين؟ قال:"ويومين" قال: وثلاثةً؟، قال:"وثلاثةً"، حتى بلغ سبعًا، قال:"نَعَم، وما بدا لك".
قال الدارقطني: سَنَدٌ لا يثبُت.
٤٨ - وعن ابن عمر، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَسَح على الجبائر.
قال الدارقطنيُّ: لا يصح مرفوعًا.
٤٧ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح ١: ١٠٩ (١٥٨) وقال: "اختلف في إسناده، وليس هو بالقوي"، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - ما جاء في المسح بغير توقيت ١: ١٨٥ (٥٥٧)، والدارقطنى في "سننه" ١٩٨: ١ وقال: "هذا الإسناد لا يثبت"، والحاكم في "المستدرك" ١: ١٧٠ وقال: "هذا إسناد مصري، لم ينسب واحد منهم إلى جرح" وتعقَّبه الذهبي بقوله: "قلت: بل مجهول" يعني: عبد الرحمن بن رَزِين، ومحمد بن يزيد، وأيوب بن قَطَن ثلاثتهم مجهولون، كما صرح به الدارقطني. ٤٨ - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" ١: ٢٠٥ وقال: "لا يصح مرفوعًا"، وقال في أبي عمارة محمد بن أحمد بن المهدي أحد رجال السند: "وأبو عمارة ضعيف جدًا". وفي الباب حديث جابر عند أبي داود ١: ٢٣٩ (٣٣٦) في المريض الذي لم يرخص له أصحابه بالتيمم، فاغتسل فمات، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "قتلوه قتلهم الله، =