للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

بدمها": [يعنى] أنَّه إذا شجَّ الشاجُّ حكم عليه للمشجوج بمبلغ الشَّجَّة سلعة شجَّ، ولا يستأنى بها.

قال: وسائر الشِّجاج يستأنى بها حتَّى ينظر إلى ما يصير أمرها، ثم يحكم فيها حينئذ.

(٢٠٥) قال "أبو عبيد": والأمر عندنا فى الشَّجاج كلِّها والجراحات كلِّها أنَّه يستأنى بها.

قال: "حدَّثنا هشيم" عن "حصين قال: قال عمر ابن عبد العزيز":

"مادون الموضحة خدوش فيها صلح".

قال "أبو عبيد": ومن الشِّجاج أيضًا عن غير هؤلاء الَّذين سمَّينا: الدَّامية: وهى الَّتى تدمى من غير يسيل منها دم:

<<  <  ج: ص:  >  >>