"ألا تراه إنما ترك ذكر الولد؛ لأنه لمّا قال: أن تأكلوا من بيوتكم" فقد دخل فيه مال الولد.
وقال "سفيان"": ومنه قوله [عز وجل]: "إنّى نذرت لك ما فى بطنى محررّا" [قال]: فهل يكون النذر إلّا فيما يملك العبد؟
قال "أبو عبيد": فهذا التأويل حجةٌ لمن قال: "مال الولد لأبيه" مع الحديث الذى ذكرناه عن النبىّ -صلّى الله عليه وسلم-.
وأما حجّة من قال: "كلّ أحدٍ أحقّ بماله" فإنه يحتجُّ بالفرائض يقول: ألا ترى أن رجلًا لو مات، وله أبٌ، وورثةٌ، لم يكن لأبيه
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.