للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو عُبيد: وقد يكون أن يتَّهم في شهادته لقريبه كالوالد للولد (والولد للوالد) ومن وراء ذلك.

قال: حدّثناه حفص بن غياث، عن محمَّد بن زيد بن مُهاجر، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلَّم- بعث مناديًا حتى انتهى إلى الثّنيّة. "أنَّه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، واليمين على المدعي عليه". فمعنى الظَّنين هاهنا: المتَّهم في دينه.

وأمَّا قوله: ولا القانع مع أهل البيت لهم: فإنَّه الرجل يكون مع القوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتّابع والأجير، ونحوه.

وأصل القنوع: الرَّجل يكون مع الرجل يطلب فضله، ويسأله معروفه. يقول: فهذا إنّما يطلب معاشه من هؤلاء، فلا تجوز شهادته لهم

<<  <  ج: ص:  >  >>