للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[و] قال أبو عبيد: وربما احتاج صاحبها إلى لحمها، فيذبحها، فيقال عند ذلك: قد تام الرجل [٦١] واتّامت المرأة، [و] قال الحطيئة يمدح "آل لأى":

فما تتّام جارة آل لأي ولكن يضمنون لها قراها

يقول: لا تحتاج إلى أن تذبح تيمتها.

[و] قال: والسيوب: الركاز.

[قال]: ولا أراه أخذ إلا من السيب وهو العطية، يقول هو من سيب الله [-عز وجل- ومن] عطائه.

و[أما] قوله: لاخلاط ولا وراط: فإنه يقال: إن الخلاط إذا كان بين الخليطين عشرون ومائة شاة: لأحدهما ثمانون، وللآخر أربعون، فإذا جاء المصدق، فأخذ منها شاتين، رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين -أراه قال- ثلث شاة، فتكون عليه شاة وثلث، وعلى الآخر ثلثا شاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>