للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وقال بعض الناس [٣٣٥] في هذا: يعني السن المركبة في فم الإنسان، والظفر المركب في أصبعه ليس بمنزوعٍ؛ لأنه إذا ذبح بذلك فهو خنقٌ.

واحتج فيه بقول "ابن عباس" [رضي الله عنه] في الذي ذبح بظفريه "إنه إنما قتلها خنقاً".

قال أبو عبيد: ومع هذا أنه ليس يمكن الذبح بالظفر والسن المنزوعين لصغرهما.

وقال بعض الناس: لا بل المعنى في النهي واقعٌ على كل ذابح

<<  <  ج: ص:  >  >>