وفي هذا الحديث من الفقه أنه رخص في النهبة إذا كانت بإذن صاحبها وطيب نفسه؛ ألا تسمع إلى قوله:"من شاء فليقتطع" ففي هذا ما يبين لك أنه لا بأس بنهبة السكر في الأعراس، وقد كرهه عدةٌ من الفقهاء، وفي هذا رخصةٌ بينةٌ.
٥١٠ - وقال أبو عبيدٍ في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه سئل عن بعيرٍ شرد، فرماه بعضهم بسهم حبسه الله به عليه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: "إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها، فاصنعوا به هكذا".