للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

إليه، وهي المنحة والعرية، والإفقار والإخبال، وكلها في الحديث إلا الإخبال.

فأما المنحة: فالرجل يمنحُ أخاه ناقته أو شاته فيحتلبها عاماً أو أقل من ذلك أو أكثر ثم يردها، وهو تأويل هذا الحديث.

وأما العرية: فالرجل يُعرى الرجل ثمر نخلةٍ من نخيله فيكون له الثمر عامة ذلك فهذه [٢٩٨] العرية التي رخص النبي [صلى الله عليه وسلم-] في بيع ثمرها قبل أن تُصرم [بتمر].

وأما الإفقار: فأن يعطى الرجل الرجل دابته، فيركبها ما أحب في سفر أو حضرٍ، ثم يردها عليه، وهو الذي يروي- فيه الحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>