مما اختلف فيه "أهل العراق" و"أهل الحجاز".
فقال "أهل العراق" إن قول الله [تعالى]: "يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروءٍ" إنما هي الحيض.
وقال أهل الحجاز [إنما] هي الأطهار.
فمن قال: إنها الحيض فهذا الحديث حُجةٌ له: لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-:
"دعي الصلاة أيام أقرائك".
ومن زعم أنها الأطهار، فله حجةٌ أيضاً، يقال: قد أقرأت المرأة: إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها.
زعم ذلك "أبو عبيدة" و"الأصمعي" و"عيرهما" وقد ذكر ذلك "الأعشى" في شعرٍ مدح به رجلاً غزا غزوةً غنم فيها وظفر: فقال [٢٩٢]:
مورثة عزاً، وفي الحي رفعةً ... لما ضاع فيها من مروء نسائكا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.