للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٥ - جماعة من علماء المذاهب الأربعة المعاصرين قال في " الفقه على المذاهب الأربعة ":

يحل النظر لهما عند أمن الفتنة

(ص ٣٠)

قلت: وبالجملة فهذه الأقوال من هؤلاء العلماء الأجلاء متفقة على أمرين اثنين:

الأول: أن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة وهو مذهب أكثر العلماء ورواية عن الإمام أحمد كما أثبتنا ذلك في " البحث الخامس " (ص ٢٧)

والآخر: أنه يجوز النظر إلى ذلك من المرأة بغير شهوة

فأقول وينبغي أن يكون هذا مذهب سائر العلماء الذين قالوا بالأمر

[١٢١]

<<  <   >  >>