ومن الآنية المحرمة: الآنية المغصوبة.
س: ما حكم الإناء المضبب بضبة يسيرة؟
ج: أجاز الشارع الضبة بشروط، هي:
١ -) أن تكون الضبة يسيرة غير كبيرة.
٢ -) أن تكون لحاجة شعب في القدح ونحوه.
٣ -) أن تكون من فضة لا من ذهب.
وتكره مباشرة الضبة وقت الاستعمال، فإن كانت في قدح فلا يضع فمه عليها حال الشرب، وإن كانت في سكين لا يجعلها في حدها حتى لا يباشر بها الذبح.
س: ما حكم اتخاذ الآلات المصنوعة من الذهب والفضة؟
ج: يحرم اتخاذها، مثل: القلم، والدواة، والقنديل، والمجمرة.
س: ما حكم استعمال آنية الكفار؟
ج: يجوز استعمالها إن علمت طهارتها، فإن علمت نجاستها أو جهل حالها وجب غسلها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.