قال القرطبي (ت ٦٧١ هـ) : " دلت الآية على جواز الحجر على السفيه، لأمر الله عز وجل بذلك في قوله:{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}[النساء: ٥] وقال:. . {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا}[البقرة: ٢٨٢](٢) فأثبت الولاية على السفيه كما أثبتها على الضعيف "(٣) .
وهذه الآية هي الأصل في الحجر على السفهاء والصبيان والمجانين (٤) .
ولذا نجد لدى الفقهاء عامة بابا في المعاملات بعنوان (الحجر) .
ومن هنا جاء الحجر على السفهاء، يقول الأستاذ علي أحمد الجرجاوي (ت ١٣٤٠ هـ) : " إن من الحكم الجميلة الجليلة الفائدة حكمة الحجر، وذلك أن
(١) النساء: ٥. (٢) من الآية ٢٨٢ من سورة البقرة. (٣) الجامع لأحكام القرآن ٥ / ٣٠. (٤) انظر: المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ٤ / ٥٠٨ - ٥٠٩. (٥) المطلع على أبواب المقنع للبعلي الحنبلي ص٢٢٨ المكتب الإسلامي ١٤٠١هـ.