والقيام ركن في الفرض (١) لقوله تعالى {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}[البقرة: ٢٣٨](٢) إلا لعاجز أو عريان أو خائف أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه (٣) وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة (٤) .
وتكبيرة الإحرام ركن وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد (٥) وكذا الركوع لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}[الحج: ٧٧](٦)
(١) قوله: " والقيام ركن. " هذا شروع في ذكر أركان الصلاة، وقد تقدم ذكر بعضها. (٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨. (٣) أي بشروطه وهر أن يرجى زوال علته. (٤) أي فالركن من القيام بقدر التحريمة أي تكبيرة الإحرام. (٥) قال في الإقناع: وكذا على المأموم لحديث: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " فلا يتحملها الإمام عنه. (٦) سورة الحج، الآية: ٧٧.