٧٣ - هل يجوز للمؤذن أن يؤذن وهو محدث حدثا أصغر (بول أو غائط. . .) ؟
ج: نعم يجوز ذلك، ولكنه الأولى أن يكون المؤذن متوضئا.
٧٤ - إذا أذن الشخص وعليه حدث أكبر (جنابة) فهل أذانه صحيح؟
ج: نعم الأذان صحيح، ولكن دخول هذا الجنب إلى المسجد لا يجوز إلا لحاجة أو ضرورة، أما الأذان فصحيح.
٧٥ - ما حكم أذان من به لثغة أو ثقل في لسانه ونطقه، كالذي يبدل الراء لاما فيقول مثلا: أشهد أن محمدا لسُول الله. . . أو يسول الله؟
ج: إن وُجد غير هذا المؤذن ممن يخرج الحروف من مخارجها إخراجا واضحا بينا فهو أفضل وأولى، وإن لم يوجد فلا بأس للحاجة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.