الخاتم من فضة فجائز، وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أنس رضي الله عنه:«أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه»(١) .
واستخدام النساء للحرير والذهب والفضة أمر جائز لورود الأدلة على ذلك في السنة النبوية الشريفة (٢) .
(١) صحيح البخاري: كتاب اللباس، باب فص الخاتم. (٢) انظر الأحاديث الواردة في صحيح البخاري في كتاب اللباس، باب الحرير للنساء، وباب القرط للنساء، باب الخاتم للنساء، وباب القلائد والسِّخابِ للنساء.