ونحو ذلك، لا يفطر به الصائم، ولا يفسد به الصيام، لعدم الاختيار.
٥ - من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه؛ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:«عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»(١) . ولقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:«من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه»(٢) .
٦ - من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل.
٧ - من أصبح جنبا من احتلام أو جماع، وضاق عليه الوقت، فإنه يصوم وله أن يؤخر الغسل إلى ما بعد السحور، وطلوع الفجر، وصومه صحيح ليس عليه قضاؤه. لما في الصحيحين:«أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم»(٣) . وفي صحيح مسلم قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:«وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم»(٤) . والنصوص في ذلك
(١) انظر الهامش السابق ص (٤٥) . (٢) أخرجه مسلم برقم (١١٥٥) في الصيام، باب: "أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (٣) أخرجه البخاري برقم (١٩٣٠) في الصوم، باب: "اغتسال الصائم". ومسلم برقم (١١٠٩) في الصيام، باب: "صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب". عن عائشة رضي الله عنها. (٤) أخرجه مسلم برقم (١١١٠) في الصيام، باب: "صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب". عن عائشة رضي الله عنها.